صورة المسألة: أن يقول الشخص داري لك عمرك دون أن يقول: لعقبك، فهل ترجع الدار إلى صاحبها بعد موت المعمَر؟
رأي القاسم بن محمد وعروة بن الزبير: ترجع الدار إلى صاحبها [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] وأحمد [3] : أنها للمُعمَر وورثته من بعده، ولا ترجع لمن أعمرها.
رأي مالك: أنها ترجع إلى المعمِر بعد موت المعمَر [4] .
رأي الشافعي: أنها للمُعمَر وورثته من بعده، ولا ترجع لمن أعمرها، وهذا قول الشافعي في الجديد، وفي القديم: أنها ترجع إلى المعمِر بعد موت المعمَر [5] .
النتيجة:
اتفاق رأي القاسم بن محمد وعروة بن الزبير مع رأي مالك.
اختلاف رأي القاسم وعروة مع رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 285، ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 165.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 116، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 95.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 281.
(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 451، محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 7/ 112.
(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 7/ 228، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 480.