فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 283

المطلب الرابع: العمرى

صورة المسألة: أن يقول الشخص داري لك عمرك دون أن يقول: لعقبك، فهل ترجع الدار إلى صاحبها بعد موت المعمَر؟

رأي القاسم بن محمد وعروة بن الزبير: ترجع الدار إلى صاحبها [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] وأحمد [3] : أنها للمُعمَر وورثته من بعده، ولا ترجع لمن أعمرها.

رأي مالك: أنها ترجع إلى المعمِر بعد موت المعمَر [4] .

رأي الشافعي: أنها للمُعمَر وورثته من بعده، ولا ترجع لمن أعمرها، وهذا قول الشافعي في الجديد، وفي القديم: أنها ترجع إلى المعمِر بعد موت المعمَر [5] .

النتيجة:

اتفاق رأي القاسم بن محمد وعروة بن الزبير مع رأي مالك.

اختلاف رأي القاسم وعروة مع رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 285، ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 165.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 116، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 95.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 281.

(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 451، محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 7/ 112.

(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 7/ 228، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت