المطلب الأول: تعريف الضمان
الضمان لغة: مشتق من التضمين، يقال ضمنت المال التزمته، وضمنته ألزمته إياه [1] .
واصطلاحا: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق [2] .
المطلب الثاني: الضمان عند التعدي
صورة المسألة: الخياط والغسال والصبّاغ وغيرهم من أصحاب الصنائع هل يضمنون ما دفع إليهم؟ أو استأجر الشخص دابة فاشترط عدم النزول إلى واد معين أو عدم الذهاب ليلا، فخالف صاحب الدابة، فتلف المتاع الموجود على الدابة أو تلفت الدابة، فهل يضمن؟ [3] .
رأي الفقهاء السبعة: نعم، كلهم ضامنون لما دفع إليهم كخرق الثوب [4] ، إلا الأجير الذي حمل الطعام فإنه يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعد إلا ببينة أوكان بصحبة مالك الطعام فلا يضمن [5] .
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 13/ 257، الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ص: 364.
(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 71.
(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 498.
(4) - المرجع السابق.
(5) - محمد بن أحمد الفاسي، شرح ميّارة، مرجع سابق، 2/ 193.