فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 283

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [1] وأحمد [2] : يضمن الأجير إذا تعدى سواء كان أجيرا خاصا أم مشتركا، والأجير المشترك يضمن ولو لم يتعدّ إذا كان التلف بفعله أي ما جنت يده، كتخريق الثوب.

رأي مالك: يضمن الأجير إذا تعدى [3] ، وحامل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو كان بصحبة مالك الطعام [4] .

رأي الشافعي: يضمن الأجير إذا تعدى، واختار هذا القول المزني، والقول الآخر عنه: يضمن الأجير المشترك ولو لم يتعد، ولم يقطع الشافعي بقول واضح في المسألة وقال: لولا خوفي من خيانة الأجراء لقطعت القول بسقوط الضمان عنهم [5] .

النتيجة:

(1) - الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق 5/ 134 - 135، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 9/ 84، 122، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 15/ 170، أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري، الفروق، ط 2، (دار عالم الكتب، 1402 هـ-1982 م) ، 2/ 144، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 210 - 213.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 103 - 106، مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط 1، (الرياض، دار طيبة، 1425 هـ-2004 م) ، 1/ 163، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، 2/ 276.

(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 498 - 503، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 7/ 454.

(4) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 757، محمد بن أحمد الفاسي، شرح ميارة، مرجع سابق، 2/ 193.

(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 38 - 39، 6/ 188، 8/ 226، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 7/ 425 - 430، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 3/ 477، عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، مرجع سابق، 2/ 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت