صورة المسألة: أن يكاتب السيد عبده على مبلغ معين يعتق بعده العبد، ولكن السيد يبيع كتابته لشخص آخر ليحصل على المال، فهل يجوز ذلك؟
رأي سعيد بن المسيب: يجوز عند سعيد بن المسيب بيع كتابة المكاتب [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : لا يجوز بيع كتابة المكاتب.
رأي مالك: يجوز بيع كتابة المكاتب [5] .
النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي مالك في الجواز.
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 24، مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 2/ 479.
(2) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 24. لم أعثر في كتب الحنفية عن هذه المسألة ولكن ذكر ابن حزم وابن قدامة عدم الجواز عن أبي حنيفة.
(3) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 8/ 82.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 14/ 538.
(5) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1161، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 7/ 23، محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 8/ 141، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 405.