فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 283

المطلب الثالث: بيع كتابة المكاتب

صورة المسألة: أن يكاتب السيد عبده على مبلغ معين يعتق بعده العبد، ولكن السيد يبيع كتابته لشخص آخر ليحصل على المال، فهل يجوز ذلك؟

رأي سعيد بن المسيب: يجوز عند سعيد بن المسيب بيع كتابة المكاتب [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : لا يجوز بيع كتابة المكاتب.

رأي مالك: يجوز بيع كتابة المكاتب [5] .

النتيجة:

اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي مالك في الجواز.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 24، مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 2/ 479.

(2) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 24. لم أعثر في كتب الحنفية عن هذه المسألة ولكن ذكر ابن حزم وابن قدامة عدم الجواز عن أبي حنيفة.

(3) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 8/ 82.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 14/ 538.

(5) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1161، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 7/ 23، محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 8/ 141، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت