صورة المسألة: أن يبيع الشخص سلعة غائبة بوصفها، فتهلك قبل تسليمها للمشتري.
رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار [1] :
رأي سعيد بن المسيب: إذا هلك المبيع الموصوف في الذمة قبل القبض فهلاكه من البائع ولا يلزم المشتري دفع الثمن، إلا أن يشترط البائع عدم الضمان.
رأي سليمان بن يسار: إذا هلك المبيع الموصوف في الذمة قبل القبض فهلاكه من المشتري وعليه دفع الثمن، إلا أن يشترط المشتري عدم الضمان.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] وأحمد [3] : البيع باطل والهلاك من ضمان البائع ويسقط الثمن عن المشتري.
(1) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 679.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 237.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 186، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، 2/ 60.