فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 283

المطلب الثالث: ضمان المبيع الموصوف في الذمة قبل قبضه

صورة المسألة: أن يبيع الشخص سلعة غائبة بوصفها، فتهلك قبل تسليمها للمشتري.

رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار [1] :

رأي سعيد بن المسيب: إذا هلك المبيع الموصوف في الذمة قبل القبض فهلاكه من البائع ولا يلزم المشتري دفع الثمن، إلا أن يشترط البائع عدم الضمان.

رأي سليمان بن يسار: إذا هلك المبيع الموصوف في الذمة قبل القبض فهلاكه من المشتري وعليه دفع الثمن، إلا أن يشترط المشتري عدم الضمان.

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] وأحمد [3] : البيع باطل والهلاك من ضمان البائع ويسقط الثمن عن المشتري.

(1) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 679.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 237.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 186، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، 2/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت