فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 283

المطلب الثالث: أخذ بعض السلم والإقالة عن بعض

صورة المسألة: أن يسلم الرجل في شيء معين، ثم يأخذ بعض ما اتفق عليه، ويترك البعض.

رأي سعيد بن المسيب والقاسم: القاسم وسعيد بن المسيب منعا من أخذ بعض السلم والإقالة في بعضه [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] والشافعي [3] : يجوز أخذ بعض السلم والإقالة في بعضه.

رأي مالك: لا يجوز أخذ بعض السلم والإقالة عن بعض [4] ، وروي عن مالك رواية أخرى أنه إن كان السلم طعاما ورأس المال ثيابا أو عرَوضا جازت الإقالة في البعض دون البعض وإن كان رأس المال دراهم لم تجز الإقالة في البعض دون البعض [5] .

رأي أحمد: يجوز أخذ بعض السلم والإقالة عن بعض، وفي رواية أخرى لا يجوز [6] .

النتيجة:

(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 4، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 417.

(2) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 29/ 55 - 56، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 214 - 215.

(3) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 7/ 114، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، مرجع سابق، 5/ 504.

(4) - ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 2/ 206.

(5) - ابن عبدالبر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، مرجع سابق، 16/ 343.

(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 417، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 112 - 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت