وجه الدلالة: أن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن [1] .
والراجح- والله أعلم- أن المعتبر في أجل السلم هو تغير الأسواق.
ويجاب عن دليل القائلين بعدم الاعتبار أن الأجل الذي ذكر مقصود، ولا معنى للسلم بدونه.
(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 405.