فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 283

وجه الدلالة: أن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن [1] .

والراجح- والله أعلم- أن المعتبر في أجل السلم هو تغير الأسواق.

ويجاب عن دليل القائلين بعدم الاعتبار أن الأجل الذي ذكر مقصود، ولا معنى للسلم بدونه.

(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت