النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي مالك في المشهور عنه وأحمد في أن المعتبر هو تغير الأسواق.
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الشافعي.
الأدلة:
دليل القائلين بعدم اعتبار تغير الأسواق:
أن الأجل الوراد في الحديث معناه إن كان السلم مؤجلا فإن لم يكن إلى أجل جاز في الحال، ولا غرر أو مانع من ذلك [1] .
الدليل على أن المعتبر هو تغير الأسواق:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ (المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [2] .
(1) - انظر: زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 124.
(2) - متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، 3/ 85، الحديث رقم: 2240، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، 3/ 1226، الحديث رقم: 1604، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، 3/ 594، الحديث رقم: 1311، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، السلف في الثمار، 6/ 61، الحديث رقم: 6166، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في السلف، 3/ 275، الحديث رقم: 3463، سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم، 2/ 765، الحديث رقم: 2280.