المطلب الأول: تعريف الهبة
الهبة لغة: العطية [1] .
الهبة اصطلاحا: تمليك شيء في الحياة بغير عوض [2] .
المطلب الثاني: الرجوع في الهبة
صورة المسألة: أن يعطي الشخص هبة يرجو منها الرد والثواب، فهل له أن يرجع فيها إن لم يثب؟
رأي الفقهاء السبعة: كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب، وقالوا الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها [3] ، أي أنه له الرجوع فيها.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي ما لم يثب عليها، واحترز بالأجنبي من كان ذا رحمٍ محرَم فإنه لا يجوز الرجوع في هبتهم [4] .
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1/ 803، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص: 683، وانظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، باب الهاء والباء، 6/ 244.
(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 239.
(3) - البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 182.
(4) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 128، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 52 - 53، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 9/ 39، محمد بن علي الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة، مرجع سابق، 1/ 328.