فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 283

رأي مالك: الهبة المطلقة إذا كانت من فقير إلى غني فإنها تقتضي الثواب وله الرجوع فيها إن لم يثب ويصدق في دعواه إن ادعى [1] .

رأي الشافعي: قولان للشافعي، الأول: لا تقتضي الهبة الثواب فلا رجوع فيها، وهو الأظهر عند الشافعية، والقول الثاني أنها تقتضي الثواب إن كانت لشخص أعلى منه، فيرجع إن لم يثب [2] .

رأي أحمد: لا يحل الرجوع في الهبة لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب إلا إن اشترط الثواب. [3] .

النتيجة:

اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك فالغني الواهب لا ثواب له، ولا يحل له الرجوع في هبته، وإنما الثواب لغير الغني إذا أراد بهبته الثواب، ويحل له الرجوع إن لم يثب.

اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة

اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي الشافعي في الأظهر وأحمد.

(1) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 414، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 6/ 111، 112.

(2) - أحمد بن محمد الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، 6/ 313 - 314، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 3/ 572.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 280، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 4/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت