اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة في حال السلامة، واتفاق رأيهم مع أبي حنيفة في حال التلف.
اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك.
الأدلة:
دليل أبي حنيفة: أنه قد خالف وهو ضامن حين خالف، والأجرة والضمان لا يجتمعان، فلا يكون له إلا الأجر المسمى في حال السلامة [1] .
دليل القائلين بأجر المثل في حال السلامة والضمان حال التلف:
أنه تعدى في المسافة الزائدة فضمن أجر المثل والقيمة.
والراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه الفقهاء السبعة والشافعي وأحمد، وهو وجوب الأجر المسمى مع أجر المثل في حال السلامة، ووجوب القيمة في حال التلف مع الأجر المسمى.
ويجاب عن دليل أبي حنيفة بإمكان اجتماع الضمان والأجرة في حال التعدي.
وأما قول مالك في التخيير فلا دليل عليه.
(1) - انظر: أبو بكر محمد الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة، مرجع سابق، 1/ 263.