الأدلة على التحريم:
1 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» [1] .
وجه الدلالة: فسرت البيعتان في بيعة بهذا النوع من البيع [2] .
2 -عن عبداللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [3] .
وجه الدلالة: فسر الشرطان في بيع بهذا النوع من البيع أيضا [4] .
3 -أن الثمن مجهول، وفي ذلك غرر، وذلك لأن المشتري يقول: قبلت بدون تعيين أحد الثمنين، فإن عين أحد الثمنين جاز ذلك [5] .
(1) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، 3/ 525، الحديث رقم: 1231، وقال: حديث حسن صحيح، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، بيعتان في بيعة، 6/ 67، الحديث رقم: 6183، مسند أحمد، 11/ 203، الحديث رقم: 6628، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، 5/ 353، الحديث رقم: 11195. صححه الترمذي والألباني.
(2) - انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 158.
(3) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك، 3/ 527 - 528، الحديث رقم: 1234، وقال: هذا حديث حسن صحيح، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، 6/ 67، الحديث رقم: 6182، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، 3/ 283، الحديث رقم: 3504، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في النهي عن شرطين في بيع، 3/ 1667، الحديث رقم: 2602، مسند أحمد، 11/ 253، الحديث رقم: 6671. صححه الترمذي والألباني.
(4) - انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 158.
(5) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 333.