فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 283

والراجح - والله أعلم - هو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ويجاب عن حديث سَمرة أن النهي يحمل على دخول الأجل في كلا العوضين، أي من البائع والمشتري، فيكون ذلك بيع دين بدين، وذلك منهي عنه.

وأجيب أيضا بأن الحديث ضعيف لعدم سماع الحسن البصري من سمرة إلا أن هذا مردود فالحديث صححه الترمذي وابن حبان والألباني، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت