وجه الدلالة: النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والنهي يقتضي التحريم.
أدلة من قال بالجواز:
1 -عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله (وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاص [1] الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة [2] .
وجه الدلالة: أن عبدالله بن عمرو اشترى بعيرا ببعيرين نسيئة يدفعهما من إبل الصدقة.
2 -عن الحسن بن محمد أن عليا باع بعيرا له يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل [3] .
3 -أنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل فجاز النساء فيهما [4] .
(1) - قلاص جمع قَلوص وهي الناقة الشابة.
(2) - سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة،3/ 250، الحديث رقم: 3357، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه، 5/ 287، 288، الحديث رقم: 10834، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 4/ 36، الحديث رقم: 3054، الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، 2/ 65، الحديث رقم: 2340، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، قال البيهقي: له شاهد صحيح، وضعفه الألباني.
(3) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب من أجاز السلم في الحيوان، 6/ 22، الأثر رقم: 11427، مصنف عبدالرزاق الصنعاني، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان، 8/ 22، الأثر رقم: 14142.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 65.