فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 283

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [1] ومالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : ليس له أن يأخذ قدر حصته فقط، وإنما عليه أن يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع.

النتيجة:

اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الأئمة الأربعة.

الأدلة على ذلك:

1 -الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا [5] .

2 -ولأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر [6] .

(1) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 14/ 104، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 9/ 422.

(2) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 219.

(3) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 375، الشربيني الخطيب، مغني

المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 3/ 371.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 500.

(5) - المرجع السابق.

(6) - المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت