رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [1] ومالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : ليس له أن يأخذ قدر حصته فقط، وإنما عليه أن يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع.
النتيجة:
اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الأئمة الأربعة.
الأدلة على ذلك:
1 -الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا [5] .
2 -ولأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر [6] .
(1) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 14/ 104، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 9/ 422.
(2) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 219.
(3) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 375، الشربيني الخطيب، مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 3/ 371.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 500.
(5) - المرجع السابق.
(6) - المرجع السابق.