النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب والقاسم مع رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في عدم الجواز.
اختلاف رأي سعيد بن المسيب والقاسم مع رأي أبي حنيفة.
الأدلة:
دليل القائلين بالجواز:
أن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد [1] .
دليل القائلين بعدم الجواز:
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ (بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ (: «لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» ، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا [2] .
والراجح والله أعلم هو عدم الجواز لسد باب الربا، ويجاب عن دليل القائلين بالجواز بأن العقد يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد [3] ، وأن النص أقوى من الدليل العقلي.
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 93.
(2) - سنن أبي دواد، كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، 3/ 249، الحديث رقم: 3351، مسند أحمد، 39/ 364، الحديث رقم: 23939، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 379، الحديث رقم: 2797. صححه الألباني.
(3) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 95.