فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 283

النتيجة

اتحاد رأي القاسم بن محمد مع رأي الأئمة الأربعة في الجواز.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.

الأدلة:

الأدلة على الجواز:

1 -ماروى ابن عمر قال: كنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» [1] .

وجه الدلالة: أن ابن عمر (كان يأخذ الدراهم بدل الدنانير في البيع فأقره النبي (.

2 -روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بكر بن عبدالله المزَني، ومسروقًا العجلي، سألاه عن كرِيّ [2] لهما، له عليهما دراهم، وليس معهما إلا دنانير؟ فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق [3] .

وجه الدلالة: أن ابن عمر أمر بإعطاء الأجرة بالدنانير بشرط أن يعطوه بسعر السوق.

(1) - سبق تخريجه ص: 87.

(2) - الكري: الأجير.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت