الدليل على الجواز:
القياس على غير الربوي كالثياب، فلو كان المبيع ثيابا جازت هذه الصورة، وأنه اشترى الطعام بعد تمام العقد الأول [1] .
الدليل على عدم الجواز:
أن ذلك ذريعة إلى الربا، فكأنه باع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك لا يجوز [2] .
والراجح - والله أعلم - هو عدم الجواز؛ لأنه ذريعة إلى الربا.
ويجاب عمن قال بالجواز أن الأصناف الربوية تختلف في الحكم عن غيرها، فلا يصح القياس عليها.
(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 264.
(2) - انظر: المرجع السابق.