الدليل على ذلك:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» [1] .
وجه الدلالة: قوله"مثلا بمثل"، فإن التساوي قد تحقق بالوزن، فلا يضر الاختلاف في العدد.
(1) - متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، 3/ 74، الحديث رقم: 2177، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، 3/ 1208، الحديث رقم: 1584، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ماجاء في الصرف، 3/ 534، الحديث رقم: 1241، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، بيع الذهب بالذهب، 6/ 46، الحديث رقم: 6118، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، 3/ 249، الحديث رقم: 3353، مالك، الموطأ، كتاب البيوع، بيع الذهب بالورق عينا وتبرا، 4/ 915، الحديث رقم: 558، مسند أحمد، 17/ 41، الحديث رقم: 11005، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها، 5/ 276، الحديث رقم: 10781.