فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 283

الأدلة:

دليل عدم الجواز:

1 -عَنْ جَابِر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي» [1] .

2 -ما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله (قال: «إذا بعت فكِل، وإذا ابتعت فاكتل» [2] .

والراجح - والله أعلم - هو عدم الجواز كما ورد في الحديث، وجريان الصاعان هو من تمام القبض، وقد كان العرف أن القبض لا يتم إلا بذلك.

والحكم إنما ورد في الكيل فقط، أما الوزن فإنه يجوز للمشتري أن يأخذه بالوزن الأول؛ لأن الوزن لا يتفاوت، والكيل اجتهاد، فقد يقع التفاوت بين الكيلين [3] .

(1) - سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، 2/ 750، الحديث رقم: 2228، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع طعاما كيلا، 5/ 316، الحديث رقم: 11014، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 390، الحديث رقم: 2819. حسنه الألباني، وقد روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي الحديث.

(2) - صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، 3/ 88، رواه معلقا، مسند أحمد، 1/ 75، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع طعاما كيلا، 5/ 315 - 316، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 8. رواه أحمد والدارقطني مسندا.

(3) - انظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 110 - 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت