فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 283

وجه الدلالة: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جمله ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه [1] .

4 -أنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه [2] .

والراجح - والله أعلم - هو جواز بيع مالا يكال ولا يوزن قبل قبضه إذا لم يكن طعاما وهو قول مالك.

الرد على أدلة القائلين بالمنع:

1 -حديث الطعام، فإن تخصيص الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ذلك فيما سواه.

2 -ليس في حديث: (حتى يحوزها) دلالة على عدم جواز بيع مالا يكال ولا يوزن قبل القبض، وإنما فيه مجرد النهي عن بيع السلع حيث تبتاع.

3 -حديث أبي سعيد الخدري (ضعيف أيضا.

4 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف.

5 -حديث حكيم بن حزام (محمول على الطعام بأحاديث أخرى.

6 -قولهم لم يتم الملك ممنوع، فإن السبب المقتضي للملك متحقق وأكثر ما فيه تخلف القبض.

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 190.

(2) - المرجع السابق، 6/ 190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت