وجه الدلالة: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جمله ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه [1] .
4 -أنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه [2] .
والراجح - والله أعلم - هو جواز بيع مالا يكال ولا يوزن قبل قبضه إذا لم يكن طعاما وهو قول مالك.
الرد على أدلة القائلين بالمنع:
1 -حديث الطعام، فإن تخصيص الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ذلك فيما سواه.
2 -ليس في حديث: (حتى يحوزها) دلالة على عدم جواز بيع مالا يكال ولا يوزن قبل القبض، وإنما فيه مجرد النهي عن بيع السلع حيث تبتاع.
3 -حديث أبي سعيد الخدري (ضعيف أيضا.
4 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف.
5 -حديث حكيم بن حزام (محمول على الطعام بأحاديث أخرى.
6 -قولهم لم يتم الملك ممنوع، فإن السبب المقتضي للملك متحقق وأكثر ما فيه تخلف القبض.
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 190.
(2) - المرجع السابق، 6/ 190.