النتيجة:
اتحاد رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة في جواز الاحتكار فيما ليس قوتا، وحرمة احتكار القوت، واختلاف رأيه مع رأي مالك في رواية.
الأدلة:
أدلة حرمة احتكار القوت وجواز احتكار ما ليس قوتًا:
1 -عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ [1] .
وجه الدلالة: أن النبي (جعل المحتكر آثما، وهذا يدل على تحريم الاحتكار.
والحديث عام في القوت وغيره، ولكن خصصته أحاديث أخرى.
(1) - صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، 3/ 1227، الحديث رقم: 1605، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن الحكرة، 3/ 271، الحديث رقم: 3447، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، 3/ 559، الحديث رقم: 1267، سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، 2/ 728، الحديث رقم: 2154، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار،3/ 1656، الحديث رقم: 2585، مسند أحمد، 45/ 221، الحديث رقم: 27247، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ماجاء في الاحتكار، 6/ 29، الحديث رقم: 11479.