2 -عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» [1] .
وجه الدلالة: أن النبي (لعن المحتكر، واللعن يدل على التحريم.
3 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ» [2] .
وجه الدلالة: الوعيد على احتكار الطعام يدل على التحريم.
4 -عن معقِل بن يَسار قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ [3] .
وجه الدلالة: ورد في الحديث الوعيد بالنار للمحتكر، وهذا يدل على تحريم الاحتكار.
(1) - سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، 2/ 728، الحديث رقم: 2153، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في النهي عن الاحتكار، 3/ 1657، الحديث رقم: 2586، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، 6/ 30، الحديث رقم: 11482، والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان.
(2) - مسند أحمد، 8/ 481، الحديث رقم: 4880، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 14، الحديث رقم: 2165، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في احتكار الطعام، 5/ 48، الحديث رقم: 10. إسناد الحديث ضعيف لأن فيه عمرو بن الحصين العقيلي، وقد تركوه، وأصبغ بن زيد الجهني فيه لين.
(3) - مسند أحمد، 33/ 426، الحديث رقم: 20313، البيهقي، السنن الكبرى، باب ما جاء في الاحتكار، 6/ 30، الحديث رقم: 11481، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 15، الحديث رقم: 2168، الطبراني، المعجم الكبير، باب الميم، 20/ 210، الحديث رقم: 480. لم صححه الحاكم والذهبي، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.