5 -عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ» [1] .
دليل من حرم احتكار القوت وغيره:
عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ [2] .
وجه الدلالة: الحديث عام في القوت وغيره.
والراجح - والله أعلم - هو جواز الاحتكار فيما ليس قوتا وقت السعة فقط، أما وقت الضيق فيحرم احتكار كل شيء.
ويجاب عن حديث معمَر أنه عام خصصته أحاديثُ أخرى، أو أنه يحمل على الاحتكار وقت الضيق.
(1) - الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 14، الحديث رقم: 2163، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، 6/ 29، الحديث رقم: 11479، الطبراني، المعجم الكبير، باب الصاد، 8/ 188، الحديث رقم: 7776، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في احتكار الطعام، 5/ 47، الحديث رقم: 1. سكت عنه الذهبي في التلخيص.
(2) - سبق تخريجه ص: 137.