فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 283

رأي مالك: دين المملوك في ذمته يتبع به بعد العتق [1] .

رأي الشافعي: الديون المأذون له فيها تتعلق بما في يده وبما كسبه أي تتبع ذمته، ولا تتعلق الديون المأذون له فيها بذمة السيد ولا برقبة العبد [2] ، أي أنه لا يباع بسبب الدين.

رأي أحمد: ينقسم دين العبد إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون مأذونا له في الاستدانة فتوجد روايتان عن أحمد، الأولى: يتعلق الدين بذمة سيده، والرواية الثانية يتعلق برقبته.

القسم الثاني: أن لا يكون مأذونا له في التصرف، ففيه أيضا روايتان عن أحمد،

الأولى: يتعلق برقبته

الثانية: يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا أعتق وأيسر [3] .

النتيجة:

اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه.

اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة.

الأدلة:

الدليل على أن الدين يتعلق برقبته:

أنه دين لزمه بغير إذن سيده فتعلق برقبته كأرش جنايته [4] .

الدليل على أن الدين الغير مأذون له فيه يتعلق في ذمته:

(1) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 91.

(2) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 112 - 113، أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، مرجع سابق، 2/ 302 - 303.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 348، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 347.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت