رأي مالك: دين المملوك في ذمته يتبع به بعد العتق [1] .
رأي الشافعي: الديون المأذون له فيها تتعلق بما في يده وبما كسبه أي تتبع ذمته، ولا تتعلق الديون المأذون له فيها بذمة السيد ولا برقبة العبد [2] ، أي أنه لا يباع بسبب الدين.
رأي أحمد: ينقسم دين العبد إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون مأذونا له في الاستدانة فتوجد روايتان عن أحمد، الأولى: يتعلق الدين بذمة سيده، والرواية الثانية يتعلق برقبته.
القسم الثاني: أن لا يكون مأذونا له في التصرف، ففيه أيضا روايتان عن أحمد،
الأولى: يتعلق برقبته
الثانية: يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا أعتق وأيسر [3] .
النتيجة:
اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه.
اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة.
الأدلة:
الدليل على أن الدين يتعلق برقبته:
أنه دين لزمه بغير إذن سيده فتعلق برقبته كأرش جنايته [4] .
الدليل على أن الدين الغير مأذون له فيه يتعلق في ذمته:
(1) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 91.
(2) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 112 - 113، أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، مرجع سابق، 2/ 302 - 303.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 348، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 347.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 348.