الأدلة:
الدليل على الجواز:
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ (قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ (فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأُجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ» [1] .
وجه الدلالة: إقرار النبي (الوازان بالأجرة، وأمره بعدم الزيادة والنقصان دليل على جواز أخذ الأجرة.
والراجح - والله أعلم - هو جواز أخذ الأجر على الكيل والوزن والحساب بلا كراهة.
(1) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، 3/ 590، الحديث رقم: 1305، وقال: حديث حسن صحيح، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، الرجحان في الوزن، 6/ 53، الحديث رقم: 6140، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، 3/ 245، الحديث رقم: 3336، سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الرجحان في الوزن، 2/ 748، الحديث رقم: 2220، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، 3/ 1684، الحديث رقم: 2627، مسند أحمد، 31/ 444، الحديث رقم: 19098. صححه الترمذي والألباني.