3 -أن اللحم والحيوان جنس واحد.
والراجح هو عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه لا متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز بغير جنسه يدا بيد، لما سبق من الأدلة، والحيوانات أجناس، فالغنم جنس والبقر جنس آخر.
ويجاب عن دليل القائلين بالجواز بما سبق من الأحاديث، وهي حجة في محل النزاع.