النتيجة:
اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك والشافعي وأحمد من حيث الجملة والاختلاف في التفاصيل بناء على أن اللحم كله جنس واحد أم أجناس مختلفة.
اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة.
الأدلة:
دليل من قال بجواز بيع اللحم بالحيوان:
أنه بيع ما فيه ربا بما لا ربا فيه وهو الحيوان، واللحم والحيوان جنسان مختلفان، فجاز البيع يدا بيد [1] .
أدلة من قال بعدم جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه:
1 -عن سعيد بن المسيب أن النبي (نهى عن بيع اللحم بالحيوان [2] .
2 -عن الحسن عن سمرةَ أن النبي (نهى عن بيع الشاة باللحم [3] .
وجه الدلالة من الحديثين: النهي عن بيع اللحم بالحيوان، والشاة باللحم، والنهي يقتضي التحريم.
(1) - انظر: السرَخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 181.
(2) - مالك، الموطأ، كتاب البيوع، بيع الحيوان باللحم، 4/ 947، الحديث رقم: 2414/ 467، الشافعي، الأم، كتاب البيوع، باب بيع الآجال، 3/ 82، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع اللحم بالحيوان، 5/ 296، الحديث رقم: 10875. مراسيل سعيد بن المسيب حجة؛ لأنها وجدت مسندة من طرق أخرى.
(3) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع اللحم بالحيوان، 5/ 296، الحديث رقم: 10874، وقال: هذا إسناد صحيح، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 41، الحديث رقم: 2251. صححه البيهقي و الحاكم، وقال الذهبي في التلخيص: احتج البخاري بالحسن عن سمرة.