فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 283

رأي الشافعي: حرمة التسعير، أما في حال الغلاء ففيه روايتان عنه: الأولى: الجواز، والثانية: المنع [1] .

رأي أحمد: حرمة التسعير مطلقا، أي في كل وقت [2] .

النتيجة:

اتحاد رأي القاسم بن محمد مع رأي الأئمة الأربعة.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.

الأدلة:

الأدلة على جواز التسعير:

1 -عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» [3] .

وجه الدلالة: لَمَّا زَجَرَ عَنِ الِاحْتِكَارِ، كَانَ لِلإِمَامِ الزَّجْرُ عَلَيْهِ والنهي عنه بالتسعير [4] .

2 -مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن مَرَّ بِحَاطِبٍ بن أبي بلتعة بِسُوقِ الْمُصلى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا فَسعر لَهُ مُدَّيْنِ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ حُدثتُ بعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنْ الطَّائِفِ تَحْمِلُ

(1) - المزني، مختصر المزني مع الأم، مرجع سابق، 8/ 191، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 407، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق،2/ 392، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، مرجع سابق، 6/ 63.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 311، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 187.

(3) - سبق تخريجه ص: 137.

(4) - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت