الأنْصَارِ حَقْلًا، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا» [1] .
(1) - متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المزارعة، 3/ 191، الحديث رقم: 2722، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، 3/ 1183، الحديث رقم: 1547، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه، 6/ 132، الحديث رقم: 12057.