رأي مالك: في حال العتق أو الوقف: ثبوت أرش العيب.
في حال البيع: لا رجوع للبائع بأرش العيب، ذكره ابن عبدالبر [1] ، والموّاق [2] عن مالك، والرواية الثانية عن مالك أنه يرجع بالأرش.
في حال الهلاك: ثبوت الأرش إن لم يعلَم البائع بالعيب، والثمن كاملا إن علم بالعيب ومع ذلك كتم العيب وباعه [3] .
رأي الشافعي: في حال العتق أو الوقف: ثبوت أرش العيب.
في حال البيع: ليس للمشتري أرش العيب [4] .
في حال الهلاك: للمشتري أرش العيب، وهو قيمة النقص [5] .
رأي أحمد: في حال العتق أو الوقف: ثبوت أرش العيب.
في حال البيع: ثبوت أرش العيب، وفي رواية أخرى عن أحمد لا أرش.
(1) - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمَري القرطبي، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1421 هـ-2000 م) ، 6/ 284.
(2) - أبو عبدالله محمد بن يوسف العبدري المعروف بالمَوّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، د. ط، (دار الكتب العلمية، د. ت) ، 6/ 362.
(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 330 - 331، 339، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 4/ 186 - 187، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 6/ 362، 368 - 371.
(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 11/ 524، 525.
(5) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 11/ 516، 517، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 255، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 63، 64.