3 -ولأن قَضِيَّةَ الْبَيْعِ الْمُسَاوَاةُ، وَالْمُؤَثِّرُ فِي تَحْقِيقِهَا الْكَيْلُ، وَالْوَزْنُ، وَالْجِنْسُ، فَإِنَّ الْوَزْنَ أَوْ الْكَيْلَ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا صُورَةً، وَالْجِنْسُ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا مَعْنًى، فَكَانَا عِلَّةً [1] .
الأدلة على أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الطعم:
1 -- مَا رَوَى مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ (قال: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» [2] .
2 -وَلأَنَّ الطَّعْمَ وَصْفُ شَرَفٍ، إذْ بِهِ قِوَامُ الْأَبْدَانِ، وَالثَّمَنِيَّةُ وَصْفُ شَرَفٍ، إذْ بِهَا قِوَامُ الأَمْوَالِ، فَيَقْتَضِي التَّعْلِيلَ بِهِمَا [3] .
الأدلة على أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن:
1 -عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَيُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ» [4] .
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 56.
(2) - صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، 3/ 1214، الحديث رقم: 1592، مسند أحمد، 45/ 233، الحديث رقم: 27250، صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب الربا، 11/ 385، الحديث رقم: 5011، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب جواز التفاضل في الجنسين، 5/ 464، الحديث رقم: 10507. صححه ابن حبان و الألباني.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 56.
(4) - مالك، الموطأ، كتاب البيوع، بيع الذهب بالورق عينا وتبرا، 4/ 918، الحديث رقم: 2340، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 400، الحديث رقم: 2834. قال الدارقطني: إنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل، وضعفه الألباني مرفوعا.