2 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَة [1] .
وجه الدلالة: قوله: (وصرفت الطرق) ، دليل على أن الشفعة تثبت في من له حق في المبيع، كالطريق إذا لم يقسم وبقي مشتركا.
3 -عن الحسن عن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الْأَرْضِ» [2] .
وجه الدلالة: أحقية الجار للدار دليل على ثبوت الشفعة له.
الأدلة على ثبوت الشفعة للشركاء في العقار:
1 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَة [3] .
وجه الدلالة: قوله: (وقعت الحدود) دليل على أن الشفعة في العقار فقط.
(1) - متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، 3/ 79، الحديث رقم: 2214، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، 3/ 1229، الحديث رقم: 1608، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، ذكر الشفَع وأحكامها، 6/ 94، الحديث رقم: 6261، سنن ابن ماجة، كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، 2/ 834، الحديث رقم: 2497، مسند أحمد، 22/ 62، الحديث رقم: 14157.
(2) - سنن الترمذي، أبواب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة، 3/ 642، الحديث رقم: 1368، وقال: حديث حسن صحيح، النسائي، السنن الكبرى، كتاب الشروط، 10/ 365، الحديث رقم: 11717، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، 3/ 286، الحديث رقم: 3517، مسند أحمد، 33/ 279، الحديث رقم: 20088. صححه الترمذي والألباني.
(3) - سبق تخريجه ص: 132.