فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 283

2 -عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِى دَارٍ أَوْ عَقَارٍ» [1] .

والراجح - والله أعلم- ثبوت الشفعة للشركاء في العقار فقط.

ويجاب عن أدلة القائلين بثبوت الشفعة للجار ولمن له حق في المبيع بما يأتي [2] :

1 -حديث أبي رافع مجمل، يبيّنه حديث جابر، أي أن الشفعة تكون للجار الشريك الذي لم يقسم بينه وبين جاره العقار.

2 -حديث سَمُرة ضعيف؛ لأنه عن الحسن عن سمرة، ولم يثبت سماع الحسن من سمرة، وعلى احتمال صحته فالمراد به: الجار الشريك؛ فإنه جارٌ أيضًا.

3 -الطرق فيها الشفعة إذا كان واسعا يمكن تقسيمه، وهو يدخل ضمن العقار.

ولكن يستحسن أن يعرض صاحب الدار عقاره لجاره قبل البيع، وهذا من حسن الجِوار

لما سبق في حديث أبي رافع عندما ساومَ سعد بنَ مالك.

(1) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الشفعة، باب لا شفعة فيما ينقل ويحول، 6/ 109، الحديث رقم: 11931. ضعفه البيهقي.

(2) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 438 - 439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت