2 -عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ (نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقُلْت إنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي فَقَالَ «لَا» فَقُلْت إنَّا نَكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ: «لَا» فَقُلْت إنَّا نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ عليه السلام: «لَا ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاك» [1] .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إجارة الأرض بالثلث والربع، والنهي يقتضي التحريم.
3 -عن أبي سعيد الخدري (أن النبي (نهى عن قفيز [2] الطّحّان [3] .
وهُوَ أَنْ يَسْتَأْجِر طَحَّانًا لِيَطْحَنَ لَهُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَلَا
يَجُوزُ لِأَنَّه اسْتَأْجَرَهُ عَلَى عَمَلٍ هُوَ فِيهِ شَرِيكٌ، والاستئجار ببعض الخارج في
معناه [4] .
4 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ (نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ [5] .
وجه الدلالة: أن النبي (نهى عن المخابرة وهو المزارعة، والنهي يقتضي التحريم.
(1) - سبق تخريجه ص: 120.
(2) - القفيز مكيال كان معروفا، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك.
(3) - سبق تخريجه ص: 121.
(4) - انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 175.
(5) - صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، 4/ 397، الحديث رقم: 4592، النسائي، السنن الكبرى، كتاب المزارعة، ذكرالأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض، 4/ 397، الحديث رقم: 4592، مسند أحمد، 23/ 159، الحديث رقم: 14876.