رأي سعيد بن المسيب والقاسم وعروة: جواز المزارعة [1] ، ووردت رواية أخرى عن سعيد ابن المسيب وهي الكراهة، والمقصود كراهة التحريم [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [3] ومالك [4] والشافعي [5] : لا تجوز المزارعة، وهي فاسدة.
رأي أحمد: تجوز المزارعة [6] .
النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب والقاسم وعروة مع رأي الإمام أحمد في جواز المزارعة.
اختلاف رأيهم مع رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة و مالك والشافعي.
الأدلة:
أدلة عدم جواز المزارعة:
النص والعقل، فأما النص:
1 -فعنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا الْحَائِطِ؟» فَقُلْتُ لِي اسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ» [7] .
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 555، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 253، عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، مرجع سابق، 8/ 100.
(2) - عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، مرجع سابق، 8/ 100.
(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 23/ 17، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 185.
(4) - ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 42، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 132، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 2/ 221.
(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 12، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 7/ 453.
(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 555، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 481.
(7) - سبق تخريجه ص: 120.