2 -عن زيد بن ثابت (أن النبي (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِم [1] .
3 -عن أبي سعيد الخدري (أن النبي (نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض [2] .
وجه الدلالة: أن النبي (نهى عن شراء الصدقات من البائع حتى يقبضها، وبالتالي النهي عن بيع ما لم يقبض، والنهي يقتضي التحريم.
4 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي (لما بعث عتّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى مكة قال: «إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا» [3] .
5 -عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَبِيعُ بُيُوعًا كَثِيرَةً فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا مِمَّا يَحْرُمُ؟ قَالَ: «لا تَبِعْ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ» [4] .
6 -أنه لم يتم المِلك عليه فلم يجز بيعه، كالمكيل والموزون [5] .
دليل جواز بيع مالا يكال ولا يوزن قبل قبضه:
(1) - سنن أبي دواد، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، 3/ 282، الحديث رقم: 3499، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 398،الحديث رقم: 2831، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 46، الحديث رقم: 2271. حسنه الألباني.
(2) - سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، 2/ 740، الحديث رقم: 2196، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر، 5/ 338، الحديث رقم: 11165، مسند أحمد، 17/ 470،الحديث رقم: 11377. ضعفه الألباني.
(3) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع مالم يقبض، 5/ 313، الحديث رقم: 10995، قال البيهقي: هو منكر بهذا الإسناد.
(4) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض، 5/ 313، الحديث رقم: 10998، وقال: هذا إسناد حسن متصل، الطبراني، المعجم الكبير، باب الحاء، عبدالله بن عصمة عن حكيم بن حزام، 3/ 196، الحديث رقم: 3107.
(5) - انظر: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 318.