1 -ماروى ابن عمر قال: كنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» [1] .
وجه الدلالة: أن هذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو أحد العِوَضين، فجاز بيع مالا يكال ولا يوزن قبل قبضه أيضا [2] .
2 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ [3] صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ» ، فَابْتَاعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بن عمر» [4] .
(1) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، 3/ 536، الحديث رقم: 1242، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، أخذ الورق من الذهب، 6/ 52، الحديث رقم: 6137، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق،3/ 250، الحديث رقم: 3354، سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، 2/ 760، الحديث رقم: 2262، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب، 3/ 1681، الحديث رقم: 2623، مسند أحمد، 10/ 359، الحديث رقم: 6239، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، 2/ 50، الحديث رقم: 2285. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني.
(2) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 190.
(3) - بَكر: الفتي من الإبل، صعب: أي لم يذلل بعد.
(4) - صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، 3/ 65، الحديث رقم: 2115، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه، 5/ 316، الحديث رقم: 11016، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 3/ 415، الحديث رقم: 2870، صحيح ابن حبان، كتاب إخباره (عن مناقب الصحابة، ذكر هبة المصطفى (البعير لعبد الله بن عمر، 15/ 550، الحديث رقم: 7073.