يحتج به من يرى شرعه لازماً لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا.
127 -قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} .
نزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها كما تقدم أول السورة,
128 -قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} الآية.
نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل ، كما أخرجه البخاري وغيره ، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه ، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.
قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}
هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول.
129 -قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}
قال ابن عباس: في الحب والجماع ، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلاً وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتاً.
135 -قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ}
استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي.
قوله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}
قال سعيد بن جبير هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم.
قوله: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ} الآية.
فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى.
قوله: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}
قيل هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين
إلى الآخر ، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان لابن عباس أخرجهما ابن أبي حاتم وإسناد الأول صحيح أيضاً ، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم.
137 -قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية.