فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98399 من 466147

أستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة ، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}

وقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:"صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته".

102 -قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} الآية.

فيها مشروعية صلاة الخوف

وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلام إلا لعذر ، وقيل إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}

فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر ، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}

على أن صلاة الخوف خاصة بعهده - صلى الله عليه وسلم - ولا تجوز بعده لأنه إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض ، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود لأن الله سوى بين المرض والمطر ، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا ؛ وهو ا ، ه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر لأنه تعالى سوى بينهما.

103 -قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} . الآية ، قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه ، أخرجه ابن أبي حاتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت