فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98372 من 466147

وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا إحتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوباً ولا عمامة ، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من كاله بحسب حاله ، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأنه قوله {فَلْيَسْتَعْفِفْ}

لا يعطي معنى ذلك.

قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} الآية.

فيه الأمر بالإشهاد ندباً وقيل وجوباً ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.

7 -قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} الآية.

هذه أصل الميراث ، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام.

8 -قوله تهالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}

الآية ؛ قيل هي منسوخة. وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها ، أخرج البخاري عن غبن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة وأخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال: يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر لهم فهو {قَوْلًا مَعْرُوفًا}

وأخرج سعيد بن منصور عنن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية.

وآية الاستئذان: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} .

وقوله: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} .

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت ، وأخرج عن مجاهد ، قال: هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت