وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا إحتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوباً ولا عمامة ، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من كاله بحسب حاله ، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأنه قوله {فَلْيَسْتَعْفِفْ}
لا يعطي معنى ذلك.
قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} الآية.
فيه الأمر بالإشهاد ندباً وقيل وجوباً ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.
7 -قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} الآية.
هذه أصل الميراث ، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام.
8 -قوله تهالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}
الآية ؛ قيل هي منسوخة. وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها ، أخرج البخاري عن غبن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة وأخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال: يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر لهم فهو {قَوْلًا مَعْرُوفًا}
وأخرج سعيد بن منصور عنن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية.
وآية الاستئذان: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} .
وقوله: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} .
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت ، وأخرج عن مجاهد ، قال: هي