فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97940 من 466147

-وذهب النخعيُّ ومسروقٌ إلى فسخِ نكاحِ الأمةِ، لأنه أبيحَ للضرورة، وقد زالت.

-وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلمْ بالأمة، إما أن تقيمَ معه، أو تفارقه.

-وقيل: إما أن تُقِرَّ نكاحَ الأمة، أو تفسخَه.

وبه قال مالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

* وقد استنبط قومٌ من أهل العلم أنه إذا زال خوفُ العَنَتِ بنكاحِ أمةٍ واحدةٍ، فليس له نكاحُ أَمَةٍ أخرى.

وبه قال الشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، ويروى عن ابن عباس.

وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والزهريُّ: له أن ينكحَ أربعاً.

* وتقييدُ الفتياتِ بالمؤمناتِ يقتضي أنه لا يجوزُ نكاحُ الأمةِ الكتابيةِ.

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ، والحسنُ، وسعيدٌ.

وقال أبو حنيفةَ: يجوز نكاحُ الأمةِ الكتابيةِ؛ لأن دليلَ الخطابِ عنده ليسَ بحجَّة، فلا يعارضُ عمومَ قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] إذا فسِّرَ الإحصانُ بالعِفَّةِ، وإن فُسِّرَ بالحرية؛ كما هو قولُ عمرَ وابنِ عباسٍ - رضي الله تعالى عنهم - ، فقياسُ الأمةِ على الحرة عنده إما أنه مقدَّم، على مفهوم الخطاب، وإما أن يجاب على التقييد بأجوبة تقدمَتْ عند قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] .

* ومفهومُ تقييد المُحْصَنات بالمؤمناتِ يقتضي أيضاً أنه لو قَدَرَ على

نكاحِ حرةٍ كتابية أنه لا يحلُّ له نكاحُ الأمة.

وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيحُ عندهم، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ، عدمُ الجواز؛ لأنه لا يخاف العنتَ بنكاحِ الحرةِ الكتابية، فغلب بالقياس على المفهوم.

والمختار عندي الجوازُ؛ تقديماً للمفهوم المعضود من قوله تعالى:

{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221] على القياس.

* ولما بينَ اللهُ سبحانه لنا حِل نِكاح الإماء، أمرنا به أيضاً فقال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] .

فيحتمل أن يكون الأمرُ على الحَتْم؛ كما قاله أهلُ الظاهر.

ويحتمل أن يكون على الاختيار؛ كما قاله الجمهورُ.

ويحتمل أن يكون على الحتم لأجل خشية العَنَت؛ كما أوجبه في هذه الحالة بعضُ متأخري المالكية، وهو في هذا المعنى أظهرُ اعتباراً بسائر الأصول، كما يجبُ عليه الأكلُ من الميتةِ عندَ خوفِ الهلاكِ، والفطرُ في رمضان، وغيرُ ذلك.

والمر اد بأهلهنَّ ساداتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت