فيُحمل عليهما سواء، فلهذا قلنا هل يجوز استعمال اللفظ فِي معنييه أم لا، ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد هذا، ومرة أريد هذا
ومن أمثلته أيضاً: (ولا يُضَارّ كاتِبٌ ولا شَهيد) ، فإنه يحتمل ولا يضار الكاتبُ والشهيد صاحبَ الحق بجوْرٍ فِي الكتابة والشهادة، ولا يضارر -
بالفتح: أي لا يضرهما صاحبُ الحق بإلزام ما لا يلزم وإجبارهما على الكتابة والشهادة.
ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمارٍ سميت دلالة اقتضاء، نحو:
(واسأل القرية) ، أي أهلها، وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما
لم يقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى:(أحِلّ لكم ليلةَ الصيام
الرّفَث إلى نسائكم)- على صحة صَوْم من أصبح جُنُباْ، إذ
إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنباً فِي جزء من النهار.
وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القُرَظي.
فصل
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا فِي محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة.
ومفهوم مخالفة.
فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى سُمّي فحوى الخطاب.
كدلالة: (فلا تَقُلْ لهما أفّ) - على تحريم الضرب لأنه أشد.
وإن كان مساوياً سمّي لحن الخطاب، أي معناه، كدلالة:(إن الذين يأكلون
أموالَ اليتامَى ظلْماً)- على تحريم الإحراق، لأنه مساوٍ للأكل في
الإتلاف.
واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية، على أقوال
بيناها فِي كتبنا الأصولية.
والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع: مفهوم صفة، نعتاً كان أو
حالا أو ظرفاً أو عددا، نحو: (إنْ جَاءَكم فاسقٌ بِنَبَأ فَتَبيَّنُوا) .
مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين فِي خبره، فيجب قبول خبر الواحد
العدل.
(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) .
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) ، أي فلا يصح الإحرام به فِي غيرها.