فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16271 من 466147

للمتأخّر - وهو الذي لم يقصّر - مثل ما جعل على المقصّر. ومثله فِي الكلام قولك: إن تصدّقت سرّا فحسن [وإن تصدّقت جهرا فحسن] «1» .

وفى قوله «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» وجه آخر وذلك أن يريد: لا يقولنّ هذا المتعجل للمتأخر: أنت مقصّر ، ولا المتأخّر للمتعجل مثل ذلك ، فيكون قوله «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» أي فلا يؤثّمنّ أحدهما صاحبه.

وقوله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا يريد: فلا جناح عليهما فِي أن يتراجعا «2» ، (أن) فِي موضع نصب إذا نزعت الصفة «3» ، كأنك قلت: فلا جناح عليهما أن يراجعها ، قال وكان الكسائيّ يقول: موضعه خفض. قال الفرّاء: ولا أعرف ذلك.

وقوله إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما (أن) فِي موضع نصب لوقوع الظنّ عليها.

وقوله: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (231) كان الرجل منهم إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثانية. وكان إذا أراد أن يضرّ بها تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم يراجعها ، ويفعل ذلك فِي التطليقة الثانية. فتطويله لرجعتها هو الضرار بها.

وقوله: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ (232) يقول: فلا تضيّقوا عليهنّ أن يراجعن أزواجهنّ بمهر جديد إذا بانت إحداهنّ من زوجها ، وكانت هذه أخت معقل ، أرادت أن تزوّج زوجها الأوّل بعد ما انقضت عدّتها فقال معقل لها: وجهى من وجهك حرام إن راجعته ، فأنزل اللّه عز وجل:

فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) كذا فِي ج. وفى ش: «يراجعا» .

(3) يريد بها حرف الجرّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت