-وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
-وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا إِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ.
-وَيَبْطُلُ:
[1] بِخُرُوجِ الوَقْتِ.
[2] وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.
[3] وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
-وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.
-وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ [1] عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.
-وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.
-وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا.
(1) سقطت من (ب) .