[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُرًا.
[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[3] وَثُبُوتُهُ:
1)بِشَهَادَةِ:
-أَرْبَعَةِ.
-رِجَالٍ.
-عُدُولٍ.
-فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
-بِزِنًى وَاحِدٍ.
-مَعَ وَصْفِهِ.
2)أَوْ إِقْرَارِهِ:
-أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
-مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.
-بِلَا رُجُوعٍ.
-وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.
-حُرٌّ: ثَمَانِينَ.