فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 336

-وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ [1] .

-وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:

-تُضْرَبُ جَالِسَةً.

-وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.

-وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.

-وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.

-فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.

-وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ [2] عَامًا.

-وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.

-وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.

-وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.

-وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ [3] :

(1) قال في المطلع (ص 434) : (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه) .

(2) قال في المطلع (ص 453) : (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته) .

(3) زاد في الإقناع (4/ 253) ، شرطًا رابعًا: (أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير ومجنون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت