-وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ [1] .
-وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:
-تُضْرَبُ جَالِسَةً.
-وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.
-وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.
-وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.
-فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.
-وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ [2] عَامًا.
-وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.
-وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.
-وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.
-وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ [3] :
(1) قال في المطلع (ص 434) : (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه) .
(2) قال في المطلع (ص 453) : (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته) .
(3) زاد في الإقناع (4/ 253) ، شرطًا رابعًا: (أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير ومجنون) .