-وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلًا فَقَطْ.
-وَلِزَوْجٍ:
-اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.
-وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.
-وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:
-غُسْلِ حَيْضٍ.
-وَجَنَابَةٍ.
-وَنَجَاسَةٍ.
-وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.
-وَيَلْزَمُهُ:
-الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.
-وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.
-وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:
-رَاسَلَهُ حَاكِمٌ [1] .
(1) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (5/ 193) : (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل) ، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته. ينظر: الشرح الممتع 12/ 413.