-وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.
-إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعًا.
-وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:
-لَقْطَةً لَقْطَةً.
-أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.
-وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.
-إِلَّا الخَشَبَ فَلَا [1] ، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
-وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.
-وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.
-وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.
-مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ [2] .
-أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.
(1) قوله: (فلا) سقطت من (أ) و (ج) .
(2) قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 286) : (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولًا) ، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (2/ 86) .