فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 336

-وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.

-إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعًا.

-وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:

-لَقْطَةً لَقْطَةً.

-أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.

-وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.

-إِلَّا الخَشَبَ فَلَا [1] ، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.

-وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.

-وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.

-وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.

-مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ [2] .

-أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.

(1) قوله: (فلا) سقطت من (أ) و (ج) .

(2) قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 286) : (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولًا) ، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (2/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت