فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 336

-وَيَرْمِي الجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ: بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ.

-وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الغُرُوبِ؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ.

-وَطَوَافُ الوَدَاعِ: وَاجِبٌ.

-يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ [1] دَاعِيًا بِمَا وَرَدَ.

-وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.

-وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ [2] .

-وَصِفَةُ العُمْرَةِ:

-أَنْ يُحْرِمَ بِهَا:

[1] مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.

[2] وَغَيْرُهُ: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.

(1) قال في المطلع (ص 240) : (المُلْتَزَمُ: اسم مفعول من التَزَمَ، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ؛ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع) .

(2) أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معًا، وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج كما فعل الماتن، وقرر ذلك شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص 148، الفتاوى الكبرى 5/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت